وسيأتي إتمام الكلام في ذلك ـ ان شاء الله تعالى ـ في حج النذر.
المسألة الخامسة ـ لا خلاف بين الأصحاب في انه إذا استقر الحج في ذمته ثم مات فإنه يقضى عنه من أصل تركته. نقل الإجماع على ذلك العلامة في المنتهى والتذكرة. وقد تقدمت جملة من الاخبار الدالة على ذلك في صدر المسألة الثانية.
انما الخلاف في المكان الذي يجب الاستئجار منه ، والمتداول في كتب أكثر الأصحاب ان الخلاف هنا منحصر في قولين :
أحدهما ـ انه من أقرب الأماكن إلى مكة ، وهو الذي عليه الأكثر. قالوا : والمراد بأقرب الأماكن أقرب المواقيت إلى مكة ان أمكن الاستئجار منه وإلا فمن غيره مراعيا الأقرب فالأقرب ، فإن تعذر الاستئجار من أحد المواقيت وجب الاستئجار من أقرب ما يمكن الحج منه الى الميقات.
وثانيهما ـ انه من بلده ، وهو قول الشيخ في النهاية ، وبه قال ابن إدريس
والمفهوم من عبارة المحقق في الشرائع ان في المسألة قولا ثالثا ، وهو التفضيل بين ما إذا وسع المال فمن بلده وإلا فمن حيث يمكن.
وهذا القول وان لم نظفر به في كلام المتقدمين إلا انه صريح الشهيد في الدروس ، حيث قال : يقضى من أصل تركته من منزله ، ولو ضاق المال فمن حيث يمكن ولو من الميقات على الأقوى. انتهى.
استدل أصحاب القول المشهور على ذلك بان الواجب قضاء الحج وهو عبارة عن المناسك المخصوصة ، وقطع المسافة ليس جزء منه ولا واجبا لذاته ، وانما وجب لتوقف الواجب عليه ، فإذا انتفى التوقف انتفى الوجوب. على انا لو سلمنا وجوبه لم يلزم من ذلك وجوب قضائه ، لأن القضاء إنما يجب بدليل من خارج ، وهو انما قام على وجوب قضاء الحج خاصة. كذا في المدارك.
واستدل المحقق في المعتبر على هذا القول أيضا بأن الواجب في الذمة