قد تعلقوا بجملة منها في الدلالة على ما ادعوه في هذه المسألة من تخصيص الوجوب بالميقات ، وأجابوا عن ما دل بظاهره على خلاف ذلك. وظاهرهم ان المسألتين في التحقيق من باب واحد. وهو كذلك. إلا ان في دلالة ما أورده من الاخبار على ما ادعوه منها تأملا.
وها أنا أسوق إليك جملة ما وقفت عليه من الاخبار المذكورة ، مذيلا كلا منها بما ادى اليه فهمي القاصر وذهني الفاتر ، واسأل الله (عزوجل) العصمة من طغيان القلم وزلة القدم ، فأقول :
من الاخبار المشار إليها صحيحة حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة؟ قال : لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه».
أقول : وهذه الرواية وان لم تكن من عداد الروايات المشار إليها إلا انها من جملة ما اعتضد به أصحاب القول المشهور فذكرناها أولا لذلك.
والتقريب فيها انها دلت بظاهرها على ان المخالفة في الحج من الكوفة إلى الحج من البصرة غير موجب لفساد الحج ، وما ذاك إلا من حيث ان الغرض من إعطاء الحجة الإتيان بالمناسك المذكورة وان الطريق لا مدخل لها في الحج. وفيه ما سيأتي ان شاء الله (تعالى) في مسألة من استؤجر على طريق فحج على غيره من الخلاف في ذلك.
وصاحب المدارك الذي هو ممن اعتضد بهذه الرواية في هذه المسألة ، حيث اختار في تلك المسألة عدم صحة الحج كذلك أجاب عن هذه الرواية ـ حيث ان الشيخين استدلا بها على الجواز ـ فقال بأنها لا تدل صريحا على جواز المخالفة ،
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من النيابة في الحج.