وما رواه في الفقيه (١) عن منصور بن حازم في الصحيح عن ابي جعفر عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا رضاع بعد فطام. ولا وصال في صيام. ولا يتم بعد احتلام. ولا صمت يوما الى الليل. ولا تعرب بعد الهجرة. ولا هجرة بعد الفتح. ولا طلاق قبل نكاح. ولا عتق قبل ملك. ولا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها. ولا نذر في معصية. ولا يمين في قطيعة».
وقال في كتاب الفقه الرضوي (٢) : واعلم انه لا يمين في قطيعة رحم. ولا نذكر في معصية الله. ولا يمين لولد مع الوالدين ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه.
أقول : ومورد هذه الاخبار كلها إنما هو اليمين ، وظاهر الأصحاب ـ كما عرفت من كلام المدارك ـ الاستدلال بهذه الروايات على حكم النذر ايضا. وفيه ما لا يخفى.
نعم قد روى الحميري في كتاب قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (٣) : «ان عليا عليهالسلام كان يقول : ليس على المملوك نذر إلا ان يأذن له سيده». وبذلك يتم الاستدلال على الحكم المذكور.
وظاهر الأصحاب أيضا الاتفاق على انه لا يصح نذر المرأة إلا بإذن بعلها.
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من ما يحرم بالرضاع من كتاب النكاح ، والباب ١١ من كتاب الايمان.
(٢) ص ٣٧.
(٣) الوسائل الباب ١٥ من كتاب النذر والعهد.