فيمكن العمل بالرواية بالنسبة إلى المرأة في صورة نذرها بمالها وقوفا على مورد الخبر ، ويبقى ما عداه من نذر غيرها وغير العبد ـ كما تقدم ـ أو نذرها بغير مالها باقيا على الإطلاق وصحة انعقاد النذر من غير توقف على اذن ، عملا بإطلاق الأدلة الواردة في النذور (١).
وبما ذكرناه من التحقيق يعلم الدليل على الحكمين المتقدمين وصحة ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم).
وتلحق بهذه المسألة فوائد الأولى ـ هل المراد من قولهم (عليهمالسلام) في الاخبار المتقدمة : «لا يمين لولد مع والده. الى آخره» هو بطلان اليمين بدون الإذن ، لنفى اليمين على أحد الوجوه الثلاثة المحمول على نفي الصحة ، لأنه أقرب المجازات الى نفي الماهية ، أو ان الاذن ليس شرطا في الصحة بل النهي مانع منها؟ قولان ، المشهور الثاني ، وبالأول صرح شيخنا الشهيد الثاني (قدسسره) والظاهر انه الأقرب.
وتظهر فائدة القولين في ما لو زالت ولاية الثلاثة قبل الحل ، كما إذا وقع فراق الزوج أو موت الأب أو عتق العبد ، فعلى القول المشهور تنعقد اليمين واما على ما تقدم عن شيخنا المذكور فتبطل.
الثانية ـ حيث ثبت بما ذكرناه وجوب الحج على العبد والمرأة بالنذر مع اذن المولى والزوج ، فلو أتيا به كان صحيحا ، ولو نهياهما عنه لم يجب إطاعتهما لوجوب تقديم حق الله (عزوجل) على حقهما.
ونقل عن العلامة في المنتهى انه يجب على المولى اعانة المملوك على أداء الحج بالحمولة إن احتاج إليها ، لأنه السبب في شغل ذمته ، ورد بان سببيته في شغل الذمة لا يقتضي ذلك.
__________________
(١) كقوله تعالى في سورة الحج ، الآية ٢٩ (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ).