هي المدار في وجوب حج الإسلام إنما وقعت في الآية (١) شرطا لحج الإسلام خاصة فلا يتقيد بها غيره ، ويبقى الحج على حكم غيره من النذور التي المدار في وجوب الإتيان بها على القدرة والإمكان.
المسألة الثانية ـ إذا نذر الحج فاما ان ينذره مطلقا غير مقيد بسنة أو مقيدا فان نذره مطلقا فالمقطوع به في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجوز له التأخير الى ان يتضيق وقته بظن الوفاة وان استحب له المبادرة والتعجيل ، فان مضى زمان يمكنه الإتيان به فيه ولم يفعله حتى مات وجب ان يقضى عنه ، لانه قد وجب عليه بالنذر واستقر بمضي زمان التمكن. اما لو منعه مانع عن الفورية فإنه يصبر حتى يزول المانع ، فان مات قبل زوال المانع لم يجب القضاء عنه ، لفوات شرط الوجوب وهو القدرة والتمكن. وان نذره مقيدا بسنة مخصوصة فأخل مع القدرة وجب القضاء والكفارة في ما قطع به الأصحاب أيضا وان منعه مانع من مرض أو عدو لم يجب القضاء ، لعدم الاستقرار في الذمة ، وتمسكا بأصالة العدم حتى يقوم دليل الوجوب.
قيل : ولا يخفى ان طروء المانع من فعل المنذور في وقته لا يقتضي بطلان النذر ، لوقوعه صحيحا ابتداء وان سقط الواجب بالعجز عنه. وهذا بخلاف نذر غير المقدور ابتداء كالطيران ونحوه ، فان النذر يقع فاسدا من أصله كما هو واضح.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الخلاف هنا قد وقع في القضاء في الصورتين المذكورتين هل يجب أم لا؟ المقطوع به في كلام الأصحاب الأول وظاهر السيد السند في المدارك الثاني.
__________________
(١) وهو قوله تعالى في سورة آل عمران ، الآية ٩٧ (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً).