«سألته متى ينقطع مشي الماشي؟ قال : إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا».
وتنقيح الكلام في المقام يتوقف على رسم فوائد (١) :
الاولى ـ لو اتفق له في طريقه الاحتياج إلى السفينة فالمشهور في كلامهم من غير خلاف ينقل انه يقوم في السفينة ان اضطر الى العبور فيها.
والمستند في ذلك رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهمالسلام) (٢) : «ان عليا (صلوات الله عليه) سئل عن رجل نذر ان يمشي الى البيت فمر في المعبر؟ قال : فليقم في المعبر قائما حتى يجوز».
قال في المدارك نقلا عن المعتبر : وهل هو على الوجوب؟ فيه وجهان أحدهما نعم ، لأن المشي يجمع بين القيام والحركة فإذا فات أحدهما تعين الآخر. والأقرب انه على الاستحباب ، لان نذر المشي ينصرف الى ما يصلح المشي فيه فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة. ثم قال : وما قربه (رحمهالله) جيد. بل يمكن المناقشة في استحباب القيام ايضا لضعف مستنده. انتهى.
أقول : لا ريب ان الحامل لهم على هذا الكلام انما هو ضعف سند هذه الرواية وليس في المقام غيرها ، ولهذا قال في المدارك بعد نقل كلام المعتبر : بل يمكن المناقشة في الاستحباب ايضا لضعف مستنده. انتهى.
ثم أقول : ان ما حكم به في المعتبر من الاستحباب لا اعرف له وجها بعد طرحه الرواية ، لأنه متى اعتمد على ان نذر المشي انما ينصرف الى ما يصلح المشي فيه
__________________
(١) أبدلنا كلمة «مسائل» ب «فوائد» تبعا للنسخة الخطية ، ويساعده الاعتبار أيضا.
(٢) الوسائل الباب ٣٧ من وجوب الحج وشرائطه.