معينا بتلك السنة سقط الفرض من أصله أو الصفة بخصوصها ووجب الحج راكبا على القولين. والاخبار الواردة في المسألة غير منافية لذلك ، لان ظاهر أكثرها وصريح بعضها هو ان العذر انما تجدد في الطريق ، وبعضها وان كان مطلقا يجب حمله على المقيد منها. إلا ان ظاهر القائلين بهذا القول ما هو أعم من ما ذكرنا حيث جعلوه مقابلا للقولين الآخرين.
المسألة الخامسة ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) ـ في ان من مات وعليه حجة الإسلام واخرى منذورة قد استقرتا في ذمته ، بعد الاتفاق على ان مخرج حجة الإسلام من أصل التركة ـ في ان مخرج حجة النذر هل هو من الأصل أيضا أو من الثلث؟ قولان ، أولهما لابن إدريس وعليه أكثر المتأخرين والثاني للشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب ، ونقله في المختلف عن ابن الجنيد قال : ورواه الصدوق في كتابه (١).
أقول : بل الظاهر انه قائل بذلك ، فإنه لم يقتصر على مجرد نقل الرواية بل قال أولا : باب الرجل (٢) يموت وعليه حجة الإسلام وحجة في نذر عليه. ثم قال : روى الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن ضريس الكناسي. وساق الرواية (٣) وهو ظاهر في الفتوى بمضمون الرواية. وظاهر قوله : «وحجة في نذر عليه» ان الحجة الثانية منشأ سببها النذر ، أعم من ان يكون نذر أن يحج بنفسه أو يحج غيره ، وانه لا فرق بين الأمرين في وجوب القضاء من الثلث كما في الرواية.
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ٢٦٣.
(٢) في الفقيه هكذا : «باب من يموت ...».
(٣) الوسائل الباب ٢٩ من وجوب الحج وشرائطه ، وقد تقدمت ص ٢١٠.