وعلله في المعتبر بان حج الصبي انما هو تمريني ، والحكم بصحته بالنسبة الى ما يراد من تمرينه لا لانه يقع مؤثرا في الثواب.
وهو غير جيد ، لما قدمنا في كتاب الصوم من ان عبادة الصبي شرعية يستحق عليها الثواب لأنها مرادة للشارع.
نعم الوجه في المنع من نيابته أولا ـ انما هو عدم الدليل في المقام ، لان العبادات بأي كيفية وعلى اي نحو موقوفة على التوقيف ، ولم يرد في المقام نص بجواز نيابته.
وثانيا ـ انه لعلمه برفع القلم عنه (١) وعدم مؤاخذته بما يصدر منه فلا يمكن الوثوق باخباره.
وقيل بالجواز ، لانه قادر على الاستقلال بالحج. وهو ضعيف لما عرفت.
ونقل في المدارك عن بعض مشايخه المعاصرين ـ ولعله المولى المحقق الأردبيلي كما يشير اليه كثيرا بذلك ـ جواز نيابته مع الوثوق باخباره. ثم قال : وليس ببعيد من الصواب. انتهى. وفيه توقف.
ومنها ـ الإسلام فلا تصح نيابة الكافر ، لانه عاجز عن نية القربة التي هي شرط في صحة العمل المستأجر عليه.
قالوا : وكذا هذا الشرط في المنوب عنه ، فليس للمسلم ان يحج عن الكافر لقوله (عزوجل) (ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى) (٢) ولأنه في الآخرة مستحق للخزي والعقاب لا للأجر والثواب ، وهما من لوازم صحة الفعل.
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من مقدمة العبادات ، وسنن البيهقي ج ٨ ص ٢٦٤.
(٢) سورة التوبة الآية ١١٣.