وفي اشتراط الايمان في النائب قولان ، ظاهر أكثر المتأخرين ـ حيث حكموا بإسلام المخالفين ـ صحة نيابتهم فلا يشترط الايمان عندهم.
قال العلامة في التذكرة : أما المخالف فيجوز ان ينوب عن المؤمن ويجزئ عن المنوب إذا لم يخل بركن ، لأنها تجزئ عنه ولا تجب عليه الإعادة لو استبصر ، فدل ذلك على ان عبادته معتبرة في نظر الشرع يستحق بها الثواب إذا رجع الى الايمان إلا الزكاة ، لأنه دفعها الى غير مستحقها. ويدل على ذلك ما رواه بريد بن معاوية العجلي (١). ثم ساق الرواية.
وقيل بالعدم ، وهو الحق ، واليه مال في المدارك.
وقد تقدم تحقيق المسألة ودلالة جملة من الاخبار على بطلان عبادة المخالف وان اتى بها على الوجه المشترط عند أهل الإيمان فضلا عن أهل نحلته ، وان سقوط القضاء عنه بعد الرجوع الى الايمان انما هو تفضل من الله (عزوجل) لا لصحة عبادته كما توهمه (قدسسره).
ومنها ـ خلو ذمته عن حج واجب عليه بالأصالة أو بالنذر أو الاستئجار أو الإفساد ، فلو وجب عليه الحج بسبب أحد هذه الأمور لم يجز له ان ينوب عن غيره إلا بعد أداء ما في ذمته. كذا صرح به العلامة في التذكرة ، ومثله في غيرها.
والأظهر ان يقال : انه إنما يجب خلو ذمة النائب من الحج الواجب إذا كان مخاطبا في ذلك العام على الفور وحصول التمكن منه ، اما لو كان واجبا موسعا أو في عام بعد ذلك ـ كمن نذره كذلك أو استؤجر له ـ فإنه لا مانع من صحة نيابته قبله. وكذا لو وجب عليه في ذلك العام وعجز عنه ولو مشيا حيث لا يشترط فيه الاستطاعة ، كالمستقر من حج الإسلام ، فإنه يجوز له الاستنابة في ذلك
__________________
(١) ص ١٥٩.