العام ، لسقوط الوجوب فيه بالعجز وان كان ثابتا في الذمة. ولكن ينبغي ان يراعى في جواز الاستنابة ضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة أو القدرة عادة. وبالجملة فإن المنافاة لا تحصل بمجرد الوجوب كيف اتفق كما هو مقتضى كلامهم ، بل بالفورية في ذلك العام ، فما لم يكن كذلك فإنه لا مانع يمنع الاستنابة.
ومن الاخبار الواردة في المقام ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن سعد بن ابي خلف (١) قال : «سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال : نعم إذا لم يجد الصورة ما يحج به عن نفسه ، فان كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله. الحديث».
وما رواه في الصحيح أو الحسن على المشهور عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام (٢) : «في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال؟ قال : يحج عنه صرورة لا مال له».
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن سعيد الأعرج (٣) : «انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به ، فان كان له مال فليس له ذلك حيث يحج من ماله. الخبر».
والمراد بالصرورة هو من لم يحج بالمرة.
وهل العدالة شرط في صحة النيابة أم لا؟ ظاهر جملة من المتأخرين اعتبارها في الحج الواجب ، لا من حيث الحكم ببطلان عبادة الفاسق ، بل من حيث ان الإتيان بالحج انما يعلم بخبره ، والفاسق لا يقبل خبره ، للآية (٤) والرواية (٥).
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٥ من النيابة في الحج.
(٤) وهو قوله تعالى في سورة الحجرات ، الآية ٦ «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا».
(٥) الظاهر ان المراد بها الروايات الواردة في رد شهادته ، وقد أوردها في الوسائل في الباب ٣٠ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٤ و ٤١ من كتاب الشهادات.