ما استدل به على القبول من ظاهر حال المسلم لا يعارض الآية الشريفة المتضمنة لوجوب التثبت عند خبر الفاسق. وثانيا ـ انه لا وجه للمنع من استنابة الفاسق إلا عدم قبول اخباره ، فمتى حكم بقبول اخباره انتفى المانع من جواز الاستنابة.
وذكر بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان من جملة الشروط ايضا قدرة الأجير على العمل وفقهه في الحج. واكتفى الشهيد في الدروس بحجه مع مرشد عدل.
ومن شرائط النيابة في الواجب ايضا موت المنوب عنه أو عجزه كما سبق بيانه. اما الحج المستحب فلا يشترط فيه ذلك إجماعا بل تجوز النيابة عن الحي ، وفيه فضل كثير.
قال شيخنا الشهيد في الدروس : وقد أحصي في عام واحد خمسمائة وخمسون رجلا يحجون عن علي بن يقطين صاحب الكاظم عليهالسلام وأقلهم تسعمائة دينار وأكثرهم عشرة آلاف دينار.
تنبيهات
الأول ـ قد عرفت في ما تقدم الخلاف في اشتراط الايمان في النائب وان الأصح ذلك. وكذا وقع الخلاف المذكور في المنوب عنه ، والمنقول عن الشيخين وأتباعهما انه لا تجوز النيابة عن غير المؤمن.
قال في المعتبر : وربما كان التفاتهم الى تكفير من خالف الحق ، ولا تصح النيابة عن من اتصف بذلك. ونحن نقول : ليس كل مخالف للحق لا تصح منه العبادة ونطالبهم بالدليل عليه. ونقول : اتفقوا على انه لا يعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوى الزكاة. ثم قرب اختصاص المنع بالناصب خاصة.
أقول : لا يخفى ما في كلام هذا المحقق من الغفلة عن ملاحظة الأخبار الواردة في هذا الباب عن أهل العصمة (عليهمالسلام) الدالة على بطلان عبادة