وعدم الميل اليه. ومن أراد تحقيق ما قلناه فليرجع الى كتابنا المشار اليه آنفا فإنه قد أحاط في هذه المسألة بأطراف الكلام وإبرام النقض ونقض الإبرام بما لم يسبق اليه سابق من علمائنا الاعلام. والله الهادي لمن يشاء.
الثاني ـ ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف ـ كما قدمنا التنبيه عليه ـ انه من وجب عليه حجة الإسلام فلا يجوز له ان يحج تطوعا ولا عن غيره.
وعللوا المنع من التطوع لمنافاته الواجب الفوري المقدور عليه بالتمكن من التطوع. واما المنع من الحج عن الغير فيبني على التفصيل المتقدم.
والمقطوع به في كلامهم انه لو خالف والحال هذه فإنه يحكم بفساد التطوع والحج عن الغير.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنهم : وهو انما يتم إذا ورد فيه نهى بالخصوص ، أو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص ، وربما ظهر من صحيحة سعد بن ابي خلف (١) خلاف ذلك ، فإنه قال : «سألت أبا الحسن موسى (عليهالسلام) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فان كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله. وهي تجزئ عن الميت ان كان للصرورة مال وان لم يكن له مال».
والمسألة محل تردد. انتهى.
وقال بعد ذلك ـ في شرح قول المصنف : وكذا لا يصح حجه تطوعا ، ولو تطوع قيل يجزئ عن حجة الإسلام ، وهو تحكم ـ ما صورته : اما المنع من التطوع لمن في ذمته واجب فقد تقدم الكلام فيه. ولا يخفى ان الحكم بفساد التطوع انما يتم إذا ثبت تعلق النهي به نطقا أو التزاما ، والقول بوقوع التطوع
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من النيابة في الحج.