مقام الجمع غير بعيد بل شائع في الأخبار ، وليس هو إلا من تقييد المطلق وتخصيص العام ، كما لا يخفى على ذوي الأفهام.
الثالث ـ المقطوع به في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا بد من تعيين المنوب عنه قصدا في موضع يفتقر إلى النية ، لتوقف حقيقة النيابة على ذلك ولا يجب التلفظ باللسان ، لخروجه عن معنى النية وان أعتقده الجهال نية.
ويدل على ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عن البزنطي (١) قال : «سأل رجل أبا الحسن الأول عليهالسلام عن الرجل يحج عن الرجل ، يسميه باسمه؟ قال : الله (عزوجل) لا تخفى عليه خافية».
وما رواه الصدوق والشيخ عن مثنى بن عبد السلام في القوى عن ابي عبد الله عليهالسلام (٢) : «في الرجل يحج عن الإنسان ، يذكره في جميع المواطن كلها؟ قال : ان شاء فعل وان شاء لم يفعل ، الله يعلم انه قد حج عنه ، ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها».
وقد ورد ايضا ما يدل على استحباب ذكره في المواطن ، لما رواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام (٣) قال : «قلت له : ما الذي يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال : يسميه في المواطن والمواقف».
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام (٤) قال : «سألته عن الرجل يقضي ـ عن أخيه أو عن أبيه أو رجل من الناس ـ الحج ، هل
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ١٦ من النيابة في الحج.
(٤) الفقيه ج ٢ ص ٢٧٨ ، وفيه هكذا : «يقول عند إحرامه بعد ما يحرم» وفي الوسائل الباب ١٦ من النيابة في الحج.