وظاهر موثقة عبيد بن زرارة هو استعمال لفظ : «ينبغي» فيها في الوجوب ، فإنه منع أولا من اجزاء حج المرأة عن الرجل الصرورة ، ثم قال : «إنما ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة. الى آخره» فان ما تقدم قرينة على ذلك.
وكيف كان فما ذكره الشيخ هو الأوفق بالاحتياط ، ولا سيما في باب الحج الذي قد عثرت فيه اقدام جملة من صرورة العلماء فضلا عن غيرهم ، فالواجب تقييد نيابة المرأة بكونها قد حجت أولا ، سيما مع كونها فقيهة عارفة. والله العالم.
مسائل
الأولى ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان من استؤجر ومات في الطريق ، فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عن من حج عنه واستحق الأجرة كملا ، ولو مات قبل ذلك ولو بعد الإحرام لم يجزئ عند الأكثر ، قالوا : ويجب على الأجير إعادة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهبا وآئبا.
وهذا الكلام ينحل إلى المسألتين يجب تحقيق كل منهما على حدة :
الاولى ـ ان النائب إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم فقد أجزأت حجته عن من حج عنه بلا خلاف.
وانما الخلاف في ما إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ، فذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس الى ان حكمه كالأول من غير فرق. ولم نقف لهم على دليل ، كما تقدمت الإشارة الى ذلك في المسألة الأولى من المسائل الملحقة بالشروط (١).
واما ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) فاحتج عليه في المدارك بالإجماع ، وبرواية بريد ورواية ضريس المتقدمتين (٢) في المسألة المشار إليها. ثم قال :
__________________
(١) ص ١٥١.
(٢) ص ١٤٩ و ١٥٠.