من ان الواجب هو العمل بالدليل لا بتلك القواعد.
وما ذكره ـ من توجه الخطاب في الصورة المفروضة إلى الوصي وهو قد نفذ الوصية أولا ـ يحتاج الى دليل.
قولكم : ـ ان التنفيذ المبرئ للذمة مراعى بإتيان الأجير بالعمل فلو لم يأت به لم يخرج الوصي عن عهدة الخطاب.
قلنا : هذه الاخبار قد دلت على انه في هذه الصورة يكتب الله حجة الأجير ان حج سابقا لصاحب المال ، وان لم يكن له حج فان الله (عزوجل) بسعة فضله يكتب له ثواب الحج ، وحينئذ فإذا دلت الاخبار على براءة ذمة الميت الأول ـ وان ثواب الحج يكتب له وانه قد سقط الخطاب عنه ـ فلما ذا يجب تكليف الوصي بالاستئجار ثانيا؟
وبالجملة فإن كلامهم مبني اما على عدم الاطلاع على هذه الاخبار أو على طرحها ، والأول عذر ظاهر لهم ، والثاني مشكل لما عرفت.
وكيف كان فان تكليف الوصي والورثة بعد تنفيذ ما اوصى به الميت يحتاج الى دليل ، وليس فليس.
المسألة الثانية ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن النائب إذا مات قبل الإحرام ودخول الحرم وجب ان يعاد من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهبا وعائدا. وقد صرح العلامة وغيره بان النائب إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم استحق جميع الأجرة ، لأنه فعل ما أبرأ ذمة المنوب عنه فكان كما لو أكمل الحج.
قال في المدارك بعد نقل ذلك : وكلا الحكمين يحتاج الى التقييد ، اما الثاني فلأنه إنما يتم إذا تعلق الاستئجار بالحج المبرئ للذمة ، اما لو تعلق بالأفعال المخصوصة لم يتوجه استحقاقه لجميع الأجرة وان كان ما اتى به مبرئا للذمة ، لعدم