قال في المدارك ـ بعد ان صرح بتوزيع الأجرة على ما اتى به من العمل المستأجر عليه وما بقي ـ ما صورته : ولا فرق بين ان يقع الصد قبل الإحرام ودخول الحرم أو بعدهما أو بينهما وان أشعرت العبارة بخلاف ذلك ، لأن عدم الاستعادة مع الموت ـ لو وقع بعد الإحرام ودخول الحرم ـ انما ثبت بدليل من خارج فلا وجه لا لحاق غيره به.
وأطلق المحقق في النافع انه مع الصد قبل الإكمال يستعاد من الأجرة بنسبة المتخلف.
وكيف كان فالظاهر أن الاستعادة انما تثبت إذا كانت الإجارة لسنة معينة بأن تكون مقيدة بتلك السنة ، اما المطلقة فإنها لا تنفسخ بالصد ويجب على الأجير الإتيان بالحج بعد ذلك.
قال في التذكرة : ان كانت الإجارة في الذمة وجب على الأجير الإتيان بها مرة ثانية ، ولم يكن للمستأجر فسخ الإجارة ، وكانت الأجرة بكمالها للأجير. وان كانت معينة فله ان يرجع عليه بالمتخلف. ونسب إطلاق الرجوع بالمتخلف الى الشيخين ، يعني من غير تفصيل بين الإجارة المعينة والمطلقة ، فيرجع عليه مطلقا.
المسألة الثانية ـ مقتضى القواعد المقررة عندهم في باب الإجارة انه متى استؤجر على عمل معين ، أو شرط عليه في ذلك العمل شرط غير مخالف للكتاب والسنة ، فإنه يجب عليه الإتيان بذلك الفعل المعين ولا يجوز له التجاوز الى غيره والإتيان بذلك الشرط ، وإلا للزم بطلان الإجارة في الموضعين.
وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في باب الإجارة للحج في موضعين :
أحدهما ـ في جواز العدول الى التمتع لمن شرط عليه الافراد أو القران ، فهل يجوز له العدول في الصورة المذكورة ، ويصح حجه ، ويستحق الأجرة أم لا؟
وينبغي ان يعلم أولا انه لا ريب أن أنواع الحج ثلاثة : تمتع وقران وافراد