أقول : الاستدلال بكلام المحقق في المعتبر على ما ذكره لا يخلو من نظر ، لان الظاهر من صدر العبارة ان استحقاق الأجرة وعدمه يدور مدار جواز العدول وعدمه ، فعلى تقدير القول بالجواز ـ كما هو أحد القولين في المسألة ـ يستحق الأجير الأجرة كملا ، وعلى تقدير القول الثاني وهو عدم الجواز ـ بناء على العمل برواية على وطرح رواية أبي بصير ـ فإنه لا يستحق شيئا لعدم الإتيان بما استؤجر عليه. والظاهر من كلام المحقق في المعتبر هو حمل رواية أبي بصير على ما إذا علم ان قصد المستأجر انما هو تحصيل الأجر لا حجا معينا وتخصيص إطلاقها بهذا الفرد. وهذا أمر آخر غير محل الخلاف في المسألة الذي بنى عليه استحقاق الأجرة وعدمه. نعم ظاهر كلامه انه في صورة ما إذا علم من حال المستأجر التعيين وعدم التخيير ، فان هذه الصورة تكون ملحقة بالقول بعدم جواز العدول في التبرع بالحج الذي أوقعه وعدم استحقاقه الأجرة.
وكيف كان فما ذكره في المعتبر من تخصيص الرواية المذكورة بالصورة التي ذكرها محل نظر بل الظاهر منها الإطلاق ، بل هي بالدلالة على الفرد الذي ذكره أولا أشبه ، فإنه لا يخفى ان الظاهر من تعيين حج الإفراد للنائب كما تضمنته الرواية هو ارادة التعيين لذلك الفرد وعدم التخيير ، مع انه عليهالسلام حكم بالاجزاء وعلله بأنه انما خالفه الى ما فيه الفضل وزيادة الثواب له.
والحمل على المعنى الثاني ـ وهو تخصيص الاجزاء بصورة ما إذا علم ان قصد المستأجر تحصيل الأجر لا حجا معينا ـ لا دليل عليه ولا اشارة اليه في الرواية المذكورة. والظاهر ان الحامل لهم على حمل الرواية على ما ذكروه هو تطبيقها على قواعد الإجارة. وقد عرفت ما فيه. والظاهر هو العمل بالخبر على إطلاقه. والله العالم.
وثانيهما ـ ما لو شرط عليه الحج على طريق مخصوص ، فهل يجوز له المخالفة أم لا؟ أقوال : أحدها ـ جواز العدول مطلقا ، وهو المنقول عن الشيخ والمفيد