المؤيدة بقواعد الإجارة المتفق عليها نصا وفتوى ـ فلا مندوحة عن سلوك جادة التأويل فيه ، وهو حمل الحجتين على الاستحباب ، وان احدى الحجتين لا على وجه الإجارة سواء كانت الأولى أو الثانية ، فإن هذا المعطي لا على وجه الإجارة يكتب له ثواب الحج بنيته وإعانته.
واحتمل بعض مشايخنا في الخبر وجوها أخر : منها ـ ان المعطي الأول انما أعطاه مالا ليحج به عن نفسه لا عن المعطي ، ولما ذهب ذلك من يده جاز له ان يستأجر. وفيه بعد. ومنها ـ انه على تقدير وجوب الحج على المعطيين كليهما وفرض استنابتهما إياه فينبغي حمل الاستئجار الثاني على الحج في سنة أخرى بعدها ، وان الغرض من الاستئجار الثاني التوصل الى قطع الطريق بالمال الثاني ليحج عنهما في سنتين. والظاهر ايضا بعده ، لان ظاهر الخبران تلك الحجة الأولى مجزئة عنهما معا
المسألة الرابعة ـ قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو كان عند أحد وديعة لشخص ومات صاحب الوديعة وعليه حجة الإسلام ، وعلم ان الورثة لا يؤدون ، جاز ان يقتطع اجرة الحج فيستأجر به من يحج عنه ، لانه خارج عن ملك الورثة.
والسند في ذلك
ما رواه الصدوق والشيخ (طاب ثراهما) في الصحيح عن بريد العجلي عن ابي عبد الله عليهالسلام (١) قال : «سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شيء ولم يحج حجة الإسلام؟ قال : حج عنه وما فضل فأعطهم».
وإطلاق الرواية المذكورة يقتضي عدم الفرق بين ان يكون المستودع عالما بعدم أداء الورثة أم لا ، متمكنا من الحاكم أيضا أم لا.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من النيابة في الحج. ورواه في الكافي ج ٤ ص ٣٠٦ في الصحيح ايضا.