ابي الحسن عليهالسلام في رجل مات وله ورثة ، فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا؟ فكتب عليهالسلام : ان كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله من ما في يده وليرد الباقي على ورثته ، ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه واوفى حقه بعد اليمين ، ومتى لم تقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم : يحلفون بالله ما يعلمون ان له على ميتهم حقا». ورواه الصدوق ايضا عن محمد بن عيسى (١).
والتقريب فيه انه جعل حكم الرهن هنا كالوديعة والدين كالحج في وجوب تقديمه على حق الورثة ، اما بشرط عدم إمكان إثبات الحق عند الحاكم الشرعي وللمحقق الشيخ حسن (قدسسره) كلام في المنتقى في هذه الرواية لا بأس بإيراده :
قال (قدسسره) : ولبعض متأخري الأصحاب في تحقيق معنى هذا الحديث كلام لا أراه سديدا ، لابتنائه على توهم مخالفته للأصول من حيث قبول دعوى المقر بالوديعة ان في ذمة الميت حجة الإسلام ، وهو مقتضى لتضييع المال على الوارث بغير بينة ، ومآله الى نفوذ إقرار المقر في حق غيره ممن ليس له عليه سبيل ، ومخالفته للأصل المعروف في باب الإقرار واضحة. والتحقيق انه ليس الحال هنا على ما يتوهم ، فإن الإقرار الذي لا يسمع في حق غير المقر والدعوى التي لا تقبل بغير البينة إنما يتصوران إذا كان متعلقهما المال المحكوم بملكه لغير المقر والمدعي شرعا ولو بإقرار آخر سابق عليهما منفصل بحسب القوانين العربية عنهما ، واما مع انتفاء ذلك كله ـ كما في موضع البحث ـ فإن الإقرار بالوديعة إذا وقع متصلا بذكر اشتغال ذمة الميت المستودع بالحج أو غيره لم يكن إقرارا للوارث مطلقا ، بل هو
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٠ من كتاب الرهن.