صورة السؤال والجواب من استئذان الحاكم» محمولا على ما عدا السائل المخصوص ممن يكون مثله في هذه المسألة. وفيه أولا ـ ما عرفت آنفا في الكلام على صاحب المدارك حيث ادعى الخصوص وعدم الإطلاق في الخبر. وثانيا ـ انه متى خص الخبر بذلك السائل فمورد الخبر مقصور عليه ، فقوله ـ : «لا بد في غير صورة السؤال والجواب من استئذان الحاكم» ـ لا وجه له لعدم دخوله تحت الخبر وليس سواه. وان أراد بكلامه الأول ما قدمنا بيانه وشددنا أركانه ـ من ان المراد من الخبر بيان قاعدة كلية لكل من كانت عنده وديعة لغيره مع الشروط المذكورة لا خصوصية السائل ـ فهو صحيح لكن قوله : «فلا بد في غير صورة السؤال والجواب. الى آخره» لا معنى له ظاهرا إلا ان يحمل على غير الحج من الدين والخمس والزكاة مثلا ، بان يكون حكمها حكم الحج في التقديم على الوارث لكن لا بد من استئذان الحاكم. وفيه انه قد صرح بذلك بعد هذا الكلام بقوله : «وكذا القول في ما لو تضمن الإقرار نوعا آخر. الى آخره» وحينئذ فلا يمكن حمل الكلام المذكور عليه. وبالجملة فإن ظاهر الكلام المذكور لا يخلو من القصور ، ولعله لقصور ذهني الكليل وفتور فهمي العليل. والله العالم
المسألة الخامسة ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما إذا أفسد الأجير حجة المستأجر عليه ، فقال في المبسوط والخلاف : إذا أحرم الأجير بالحج عن المستأجر ثم أفسد حجه انقلب عن المستأجر اليه وصار محرما بحجة عن نفسه فاسدة فعليه قضاؤها عن نفسه ، والحج باق عليه للمستأجر يلزمه ان يحج عنه في ما بعد ان كانت الحجة في الذمة ولم يكن له فسخ هذه الإجارة ، وان كانت معينة انفسخت الإجارة وكان على المستأجر ان يستأجر من ينوب عنه. وهو اختيار ابن إدريس والعلامة في جملة من كتبه. وهو صريح في وجوب حج ثالث عن المنوب عنه في الإجارة المطلقة واستحقاقه الأجرة ، واما المعينة فإنه تنفسخ