نعم. قلت : لأن الأجير ضامن للحج؟ قال : نعم».
وظاهر الخبرين المذكورين ان الحجة الأولى مجزية عن المنوب عنه ، وبموجب ذلك يكون الأجير مستحقا للأجرة على هذا القول سواء كانت الإجارة مطلقة أو معينة ، وقد عرفت على القول الأول استحقاقه الأجرة متى كانت الإجارة مطلقة ، لوجوب الإتيان بالحج عليه ، واما مع التعيين فتنفسخ الإجارة فلا يستحق اجرة.
وبما ذكرناه يتضح ما في بناء المحقق ومن تبعه استعادة الأجرة وعدمها على القولين في من حج عن نفسه وأفسد حجه ، من انه هل تكون الأولى هي الفرض وتسميتها فاسدة مجاز والثانية عقوبة أو بالعكس؟ فان قلنا : ان الاولى فرضه والثانية عقوبة ـ كما اختاره الشيخ ودلت عليه حسنة زرارة (١) التي هي مستند تلك المسألة ـ فقد برئت ذمة المستأجر بإتمامه واستحق الأجير الأجرة ، وان قلنا الأولى فاسدة والإتمام عقوبة والثانية فرضه كان الجميع لازما للنائب ، وتستعاد منه الأجرة ان كانت الأجرة متعلقة بزمان معين ، وذلك فإنه متى كانت حسنة زرارة الواردة في من حج عن نفسه دلت على ان الفريضة هي الأولى ، وروايتا إسحاق ابن عمار المختصتان بالنائب دلتا على ان الفرض هي الأولى كما قدمنا ذكره ، فان الواجب هو القول بذلك وعدم الالتفات الى القول الآخر ، لخلوه من الدليل فلا يصلح لأن يفرع عليه بل ولا يلتفت اليه. ومن ذهب الى كون الفرض هي الثانية في من حج عن نفسه إنما بنى على الطعن في حسنة زرارة من حيث الإضمار. وهو مع قطع النظر عن ضعفه وعدم الإضرار بصحة الرواية أو حسنها لا يجري في النائب ، لدلالة الروايتين المتقدمتين الواردتين في خصوص النائب على ان الأولى هي الفرض.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع.