ان من مات وفي ذمته حجة الإسلام ولم يوص بها فإنها تخرج من أصل ماله (١) وان لم يكن ما ذكرناه هو الأقرب فلا أقل من ان يكون مساويا لاحتمال تبرع الأجنبي عنه ، فلا يمكن الاستدلال لما ذكرناه من الاحتمال.
وربما ظهر من تخصيص الاجزاء بالتبرع عن الميت عدم اجزاء التبرع عن الحي. وهو كذلك متى كان متمكنا من الإتيان بالحج ، اما مع العجز عنه المسوغ للاستنابة ـ كما تقدم ـ فإشكال ينشأ ، من انه كالميت ، لأن الذمة تبرأ بالعوض فكذا بدونه ، ولان الواجب الحج عنه وقد حصل فيمكن الاجزاء ، ومن ان براءة ذمة المكلف بفعل الغير تتوقف على الدليل وهو منتف هنا فيرجح العدم.
هذا كله في الحج الواجب ، واما في الحج المندوب فيجوز التبرع عن الحي والميت إجماعا نصا (٢) وفتوى.
ومن الاخبار في ذلك صحيحة حماد بن عثمان (٣) قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : ان الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى ان الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال : هذا بعمل ابنك فلان أو بعمل أخيك فلان. أخوه في الدين».
وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام (٤) قال : «سألته عن
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٨ من النيابة في الحج.
(٢) الوسائل الباب ٢٨ من الاحتضار ، والباب ١٢ من قضاء الصلوات ، والباب ٢٥ من النيابة في الحج.
(٣) الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات.
(٤) الوسائل الباب ٢٥ من النيابة في الحج.