انى كنت نويت ان ادخل في حجتي العام أمي أو بعض أهلي فنسيت؟ فقال عليهالسلام : الآن فأشركهما».
وحسنة الحارث بن المغيرة (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام وانا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة : إني أردت أن أحج عن ابنتي؟ قال : فاجعل ذلك لها الآن».
وقد ورد أيضا في جملة من الاخبار النيابة في الطواف عن الميت وعن الحي ما لم يكن حاضر مكة إلا مع العذر كالإغماء والبطن ونحوهما.
فمن الأخبار الدالة على جواز النيابة فيه رواية داود الرقي (٢) قال : «دخلت على ابى عبد الله (عليهالسلام) ولي على رجل مال قد خفت تواه فشكوت ذلك اليه ، فقال لي إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا وصل ركعتين عنه ، وطف عن ابى طالب طوافا وصل عنه ركعتين ، وطف عن عبد الله طوافا وصل عنه ركعتين ، وطف عن آمنة طوافا وصل عنها ركعتين ، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافا وصل عنها ركعتين ، ثم ادع الله ان يرد عليك مالك. قال : ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفاء فإذا غريمي واقف يقول : يا داود حبستني تعال فاقبض مالك».
وصحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) في حديث قال فيه : «فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة؟ فقال : نعم تقول
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٩ من النيابة في الحج.
(٢) الكافي ج ٤ ص ٥٤٤ ، والفقيه ج ٢ ص ٣٠٧ ، وفي الوسائل الباب ٥١ من الطواف.
(٣) الوسائل الباب ١٨ من النيابة في الحج.