حين تفتتح الطواف : اللهم تقبل من فلان ، الذي تطوف عنه».
ورواية أبي بصير (١) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له اجره كاملا ، وللذي طاف عنه مثل اجره ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر».
واما ما يدل على عدم النيابة مع الحضور فهو ما رواه في التهذيب عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن من حدثه عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «قلت له : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة؟ قال : لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة. قلت : وكم مقدار الغيبة؟ قال : عشرة أميال».
وغاية ما استدل به في المدارك على هذا الحكم ـ حيث صرح به المصنف في المتن ـ هو انها عبارة تتعلق بالبدن فلا تصح النيابة فيه مع التمكن. وفيه ما لا يخفى والظاهر انه لم يقف على الخبر المذكور.
واما جواز النيابة مع الحضور والعذر فتدل عليه أخبار عديدة :
منها ـ صحيحة حبيب الخثعمي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله ان يطاف عن المبطون والكسير».
وتمام تحقيق المسألة يأتي في محله ان شاء الله تعالى.
المسألة السابعة ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن الأجير
__________________
(١) الوسائل الباب ١٨ من النيابة في الحج ، والباب ٥١ من الطواف.
(٢) الوسائل الباب ١٨ من النيابة في الحج. والراوي عبد الرحمن بن ابي نجران.
(٣) الوسائل الباب ٤٩ من الطواف.