يستحق الأجرة بالعقد ويملكها ، لان ذلك مقتضى صحة المعاوضة ، فلو كانت عينا فزادت بعد العقد أو نمت فهما للأجير ، إلا انه لا يجب تسليمها إلا بعد العمل كما هو المقرر في باب الإجارة ، وعلى هذا فليس للوصي التسليم قبله ولو سلم كان ضامنا ، إلا مع الاذن من الموصي المستفاد من نصه على ذلك ، أو اطراد العادة لأن ما جرت به العادة يكون كالمنطوق به. ولو توقف عمل الأجير وإتيانه بالفعل على دفع الأجرة اليه ولم يدفعها الوصي فقد استقرب الشهيد في الدروس جواز فسخه ، للضرر اللازم من اشتغال الذمة بما استؤجر عليه مع عدم تمكنه منه. ويحتمل عدمه فينتظر وقت الإمكان ، لأن التسلط على فسخ العقد اللازم يتوقف على الدليل ، ومثل هذا الضرر لم يثبت كونه مسوغا. نعم لو علم عدم التمكن مطلقا تعين القول بجواز الفسخ.
أقول : ما ذكروه ـ من انه ليس للوصي التسليم قبل العمل ولو سلم كان ضامنا ـ لا يخلو عندي هنا من اشكال وان كان هذا من جملة القواعد المسلمة بينهم في باب الإجارة مطلقا ، وذلك فإنه قد تقدم في المسألة الأولى (١) من مسائل هذا المقصد نقل جملة من الاخبار الدالة على ان من أخذ حجة عن ميت فمات ولم يحج ولم يخلف شيئا ، أو لم يمت ولكن أنفقها وحضر أوان الحج ولم يمكنه الحج انه ان كان له حج عند الله أثبته الله للميت وإلا كتب للميت بفضله وكرمه (عزوجل) ثواب الحج. وهذا لا يجامع الحكم بضمان الوصي بتسليم الأجرة.
ويعضد ذلك ايضا ما رواه في الكافي في الموثق عن عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن الرجل يأخذ
__________________
(١) ص ٢٥٧.
(٢) الوسائل الباب ١٠ من النيابة في الحج.