ماشيا فركب ، أو على الإحرام من ميقات معين فأحرم من غيره. مع ان المتجه مع صحة الفعل استحقاقه من الأجرة بنسبة ما عمل الى المسمى لا اجرة المثل. الى ان قال : والأجود ما أطلقه المصنف من سقوط الأجرة مع المخالفة. انتهى.
وهو جيد ، إلا انه ينبغي ان يستثني من ذلك ما تقدم من الخلاف في مسألتي الطريق والنوع ، كما قدمنا بيانه في المسألة الثانية من مسائل هذا المقصد. والله العالم.
المسألة الثامنة ـ لو اوصى ان يحج عنه سنين متعددة واوصى لكل سنة منها بمال معين ـ اما مفصلا كمائة درهم أو مجملا كغلة بستان ـ فقصر ذلك عن اجرة الحج ، فظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف انه يجمع ما زاد على سنة بما تكمل به الأجرة التي يحج بها ثم يحج عنه لسنة ، وهكذا.
واستدلوا عليه بان القدر المعين قد انتقل بالوصية عن ملك الورثة ووجب صرفه في ما عينه الموصى بقدر الإمكان ، ولا طريق إلى إخراجه إلا بهذا الوجه فيتعين.
أقول : والأظهر هو الاستدلال بالنصوص ، فان الاعتماد على مثل هذه التخريجات سيما مع وجود النص مجازفة ظاهرة ، وان كانت هذه طريقتهم زعما منهم ان هذا دليل عقلي وهو مقدم على النقلي. وفيه ما حققناه في غير موضع من مؤلفاتنا ولا سيما في مقدمات الكتاب.
واستدل في المدارك على ذلك بما رواه الكليني (رضوان الله عليه) عن إبراهيم بن مهزيار (١) قال : «كتبت الى ابي محمد (عليهالسلام) : ان مولاك على بن مهزيار اوصى ان يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ٣١٠ ، وفي الوسائل الباب ٣ من النيابة في الحج.