عنه ، والعبادات تابعة للنيات والقصود.
ومن ما يعضد القول الأول هنا ما تقدم (١) من الاخبار في المسألة الاولى من مسائل هذا المقصد الدالة على ان من اعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه فإنها تقع عن صاحب المال. فإنه متى صح كونها عن صاحب المال بدون نية الإحرام عنه فمعها اولى.
وبذلك صرح شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد فقال : ويمكن ان يحتج للشيخ برواية ابن أبي حمزة عن الصادق عليهالسلام. ثم ساق الرواية كما قدمناه (٢) ثم قال (قدسسره) : فإذا كان يجزئ عن المنوب لا مع نية الإحرام فلأن يجزئ بنيته اولى.
ورد ذلك في المدارك بضعف الرواية. وفيه انك قد عرفت من ما قدمنا ثمة ان بعض هذه الروايات من مرويات صاحب الفقيه ، وهو كثيرا ما يعتضد بها بناء على ما ذكره في ديباجة كتابه.
وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال وان كان قول الشيخ ـ لما عرفت ـ لا يخلو من قوة. والله العالم.
المسألة العاشرة ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو اوصى للحج بقدر معين ، فان كان الحج واجبا أخرج أجرة المثل من الأصل ، وما زاد ـ ان كان في ذلك المقدار زيادة ـ من الثلث كما هو شأن الوصايا ، وان كان الحج ندبا فالجميع من الثلث.
وما ذكروه في الواجب ، اما في حجة الإسلام فلا اشكال فيه ، واما في غيره من النذر وشبهه فهو مبني على الخلاف المتقدم ، وان كان المشهور عندهم انه كحج الإسلام من الأصل.
__________________
(١ و ٢) ص ٢٥٨.