من الثلث ، وان لم يعين أخرجت أجرة المثل من أصل المال. وهو ظاهر في كون المخرج في هذه الصورة هو اجرة المثل لا أقل اجرة يوجد من يحج بها.
وعلى هذا فإنما يرجع الى الثلث في ما زاد على اجرة المثل لا ما زاد عن الأقل كما ذكروه.
وما ذكروه من التخصيص بهذا الأقل لم يوردوا عليه دليلا ولم يذكروا له وجها ، وكأنهم لحظوا في ذلك رعاية جانب الوارث ، مع ان المستفاد من الأخبار التي قدمناها في الوصية بالحج هو البناء على سعة المال من البلد فنازلا الى الميقات ، وهو لا يلائم هذا التقييد بل انما ينطبق على اجرة المثل كما لا يخفى. على انهم قد صرحوا بأنه إذا اوصى ان يحج عنه ولم يعين الأجرة انصرف ذلك الى أجرة المثل وتخرج من الأصل. والفرق بين المسألتين غير واضح.
ثم قال الرابعة ـ الصورة بحالها والحج مندوب ، والكلام فيه كما سبق من احتساب الأجرة كلها من الثلث. فلو امتنع الموصى له من القبول سقطت الوصية ، إلا إذا علم تعلق غرض الموصى بالحج مطلقا كما بيناه.
الخامسة ـ ان يعين الأجرة خاصة والحج واجب ، فان كانت مساوية لاجرة المثل صرفها الوارث الى من شاء ممن يقوم بالحج ، وكذا ان نقصت ، وان كان أزيد كان ما يساوي أجرة المثل من الأصل والزائد من الثلث.
السادسة ـ الصورة بحالها والحج مندوب ، وحكمها معلوم من ما سبق من احتساب الأجرة كلها من الثلث إلا مع الإجازة.
السابعة ـ ان لا يعين الأجير ولا الأجرة والحج واجب ، فالحج عنه من أصل المال بأقل ما يجد من يحج به عنه. أقول : قد عرفت ما في ذلك من الاشكال ، ومقتضى إطلاق كلام التذكرة الذي قدمناه هو اجرة المثل.