الثامنة ـ الصورة بحالها والحج مندوب ، والأجرة من الثلث إلا مع الإجازة كما تقدم. انتهى.
المسألة الحادية عشرة ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو قصر ما عينه اجرة للحج عن ذلك بحيث لا يرغب فيه أجير أصلا فإنه يصرف في وجوه البر ، وقيل يعود ميراثا.
واستدل في المنتهى على القول المشهور ـ بعد ان قطع به ـ بان هذا القدر من المال قد خرج عن ملك الورثة بالوصية النافذة ، ولا يمكن صرفه في الطاعة التي عينها الموصى ، فيصرف الى غيرها من الطاعات لدخولها في الوصية ضمنا.
واعترضه في المدارك بأنه يتوجه عليه أولا ـ منع خروجه عن ملك الوارث بالوصية ، لأن ذلك انما يتحقق مع إمكان صرفه فيها والمفروض امتناعه ، ومتى ثبت الامتناع المذكور كشف عن عدم خروجه عن ملك الوارث.
وثانيا ـ ان الوصية انما تعلقت بطاعة مخصوصة وقد تعذرت ، وغيرها لم يدل عليه لفظ الموصى نطقا ولا فحوى ، فلا معنى لوجوب صرف الوصية إليه. الى ان قال : ومن هنا يظهر قوة القول بعوده ميراثا.
وفصل المحقق الشيخ علي (قدسسره) في هذه المسألة فقال : ان كان قصوره حصل ابتداء بحيث لم يمكن صرفه في الحج في وقت ما كان ميراثا ، وان كان ممكنا ثم طرأ القصور بعد ذلك لطروء زيادة الأجرة ونحوه فإنه لا يعود ميراثا ، لصحة الوصية ابتداء فخرج بالموت عن الوارث ، فلا يعود اليه إلا بدليل ولم يثبت ، غاية الأمر انه قد تعذر صرفه في الوجه المعين فيصرف في وجوه البر كما في المجهول المالك. واستوجهه الشارح (قدسسره) ولعل الحكم بعوده ميراثا مطلقا أقرب. انتهى.