عليهالسلام فقال : ان الكعبة غنية عن هذا انظر الى من أم هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته ، وعجز ان يرجع الى أهله ، فادفعها إلى هؤلاء».
وهذه الاخبار كلها ـ كما ترى ـ متفقة الدلالة واضحة المقالة في انه متى تعذر إنفاذ الوصية في الوجوه الموصى بها فإنها لا ترجع ميراثا كما توهموه ، بل يجب صرفها في أبواب البر ، وان دل هذا الخبر الأخير على هذا المصرف الخاص.
وبذلك يظهر لك ما في قول صاحب المدارك بعد جوابه عن كلام العلامة : ومن هنا يظهر قوة القول بعوده ميراثا. وكذا ما في تفصيل الشيخ علي (قدسسره) بل استدلال العلامة (رفع الله مقامهم ومقامه) ولكن العذر لهم ظاهر في عدم الوقوف على هذه الاخبار. وهذا من ما يؤيد ما قدمناه في غير مقام من ان بناء الأحكام على هذه التخريجات ـ وان كان ربما يتراءى منه الموافقة للقواعد ـ غير جيد ، بل لا بد من النص القاطع في المسألة وإلا فالوقوف عن الحكم.
والظاهر ان المتقدمين انما ذكروا هذه المسألة استنادا الى هذه الاخبار ولكن حيث لم تصل للمتأخرين تكلفوا هذه التعليلات العليلة. والله العالم.
المسألة الثانية عشرة ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان الحج كما يصح بالاستئجار يصح ايضا بالارتزاق بان يقول : حج عني وأعطيك نفقتك أو أعطيك كذا وكذا. ولو استأجره بالنفقة لم يصح للجهالة. كذا صرح به في التذكرة.
ثم ان الاستئجار ضربان : أحدهما ـ استئجار عين الشخص بان يقول المؤجر : آجرتك نفسي لا حج عنك أو عن ميتك بنفسي بكذا وكذا. وثانيهما ـ إلزام ذمته بالعمل بأن يستأجره ليحصل له الحج اما بنفسه أو بغيره.
وقال العلامة في المنتهى : الإجارة على الحج على ضربين : معينة وفي الذمة فالمعينة ان يقول له استأجرتك لتحج عني هكذا بكذا. فههنا يتعين على الأجير