قال الصدوق (قدسسره) (١) من اضطر الى الخروج في سفر يوم الأربعاء أو تبيغ به الدم في يوم الأربعاء فجائز له ان يسافر أو يحتجم فيه ولا يكون شؤما عليه لا سيما إذا فعل خلافا على أهل الطيرة ، ومن استغنى عن الخروج فيه أو عن إخراج الدم فالأولى ان يتوقى ولا يسافر فيه ولا يحتجم.
فصل
وينبغي ان يتقى السفر في الأيام المنحوسة من الشهر :
روى في كتاب المكارم (٢) عن الصادق عليهالسلام قال : «اتق الخروج الى السفر في اليوم الثالث من الشهر والرابع منه والحادي والعشرين منه والخامس والعشرين منه فإنها أيام منحوسة» «وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يكره ان يسافر الرجل أو يتزوج والقمر في المحاق» (٣).
ومنها ـ السبعة المشهورة وهي اليوم الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون.
وقد نظمها بعضهم فقال :
توق من الأيام سبعا كواملا |
|
فلا تتخذ فيهن عرسا ولا سفر |
ولبسك للثوب الجديد فضمه |
|
ونكحك للنسوان فالحذر الحذر(٤) |
__________________
(١) الخصال ج ٢ ص ٣٠.
(٢) ص ٢٧٦.
(٣) المكارم ص ٢٧٧.
(٤) هذا البيت ليس في البحار ج ١٤ ص ١٩٨ وفي ما وقفنا عليه من النسخة الخطية بعد البيت الأول هكذا :
ولا تحفرن بئرا ولا دار تشترى |
|
ولا تقرب السلطان فالحذر الحذر |
ولبسك للثوب الجديد فخله |
|
ونكحك للنسوان والغرس للشجر |