الفردين بحاضري مكة والتمتع بالبعيد ـ كما دلت عليه الآية (١) والرواية (٢) ـ انما وقع بعد نزول حج التمتع يومئذ :
روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عن آبائه (عليهمالسلام) (٣) قال : «لما فرغ رسول الله صلىاللهعليهوآله من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيل عليهالسلام عند فراغه من السعي وهو على المروة ، فقال : ان الله (تعالى) يأمرك أن تأمر الناس ان يحلوا إلا من ساق الهدي. فأقبل رسول الله صلىاللهعليهوآله على الناس بوجهه ، فقال : يا ايها الناس هذا جبرئيل ـ وأشار بيده الى خلفه ـ يأمرني عن الله (عزوجل) ان آمر الناس ان يحلوا إلا من ساق الهدي فآمرهم بما أمر الله به. فقام اليه رجل فقال : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله نخرج إلى منى ورؤسنا تقطر من النساء ، وقال آخرون : يأمرنا بشيء ويصنع هو غيره. فقال : يا ايها الناس لو استقبلت من امري ما استدبرت صنعت كما صنع الناس ولكني سقت الهدي ولا يحل من ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله. فقصر الناس وأحلوا وجعلوها عمرة. فقام إليه سراقة بن مالك بن جشعم المدلجي فقال يا رسول الله صلىاللهعليهوآله : هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال : بل لا بد الى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. وانزل الله تعالى في ذلك قرآنا (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)» (٤).
وقد استفاضت الاخبار بان أفضل الثلاثة للبعيد بعد الإتيان بالفرض هو
__________________
(١) وهي قوله تعالى في سورة البقرة الآية ١٩٦ «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ».
(٢) الوسائل الباب ٣ من أقسام الحج.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٢٥ ، وفي الوسائل الباب ٣ من أقسام الحج.
(٤) سورة البقرة ، الآية ١٩٦.