نعم انه وقع الخلاف في حد الضيق الموجب للعدول ، وكذا وقع الخلاف في الحائض.
والكلام هنا يقع في مقامين الأول ـ في تحقيق حد الضيق الموجب للعدول :
فقال الشيخ المفيد (قدسسره) : من دخل مكة يوم التروية وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس أدرك المتعة ، فإذا غابت الشمس قبل ان يفعل ذلك فلا متعة له ، فليقم على إحرامه ويجعلها حجة مفردة
وقال الشيخ علي بن الحسين بن بابويه (قدسسره) : الحائض إذا طهرت يوم التروية قبل زوال الشمس فقد أدركت متعتها ، وان طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها ، فتجعلها حجة مفردة. قيل : وهو منقول عن المفيد ايضا.
وقال الصدوق (قدسسره) في المقنع : فان قدم المتمتع يوم التروية فله ان يتمتع ما بينه وبين الليل ، فان قدم ليلة عرفة فليس له ان يجعلها متعة بل يجعلها حجة مفردة ، فإن دخل المتمتع مكة فنسي أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة حتى كان ليلة عرفة فقد بطلت متعته ويجعلها حجة مفردة.
ونقل الشهيد في الدروس عن الحلبي من قدماء أصحابنا انه قال : وقت طواف العمرة إلى غروب الشمس يوم التروية للمختار ، وللمضطر الى ان يبقى ما يدرك عرفة في آخر وقتها.
وقال الشيخ في النهاية : فإذا دخل مكة يوم عرفة جاز له ان يتحلل ايضا ما بينه وبين زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة وكانت حجة مفردة.
والى هذا القول ذهب ابن الجنيد وابن حمزة وابن البراج والسيد السند في المدارك وقال ابن إدريس : تبقى المتعة ما لم يفت اضطراري عرفة. واستقرب العلامة في المختلف اعتبار اختياري عرفة ، وقواه في الدروس.