بخلاف العمرة ، فإنه إذا لم يتمكن من الإتيان بها أولا جاز العدول الى الحج والإتيان بأفعاله المذكورة في أوقاتها المعينة ، ثم الإتيان بالعمرة مفردة بعد ذلك. واما في صورة تقدم الإحرام على الحيض فإنها أدركت إحرام العمرة طاهرة ، فجاز لها البناء عليه والبقاء على حجها تمتعا ثم السعي بين الصفا والمروة ، وتأخير الطواف وركعتين الى بعد الفراغ من أفعال الحج وطهرها ، ثم تأتي به مع طواف الحج وطواف النساء.
قال شيخنا المولى محمد تقي المجلسي ـ في شرحه على الفقيه بعد ذكر العبارة المذكورة ـ ما هذه ترجمته : والحائض التي حاضت قبل الإحرام انما لا تسعى بين الصفا والمروة لتأتي بجميع المناسك مع حج التمتع ، لانه لا تقدر عليه نية عمرة التمتع ، لأنها تعلم أن لأفعال الحج أوقاتا مخصوصة لو لم تفعلها في تلك الأوقات لم تصح حجتها ، مثل الوقوف بعرفات فإنه لا يصح إلا عشية عرفة ، وبالمشعر فلا يصح إلا يوم النحر ، ورمى الجمار. وإذا كانت في حال إحرامها حائضا فظنت عدم النقاء الى يوم العاشر لا تقدر أن تنوي عمرة التمتع فيتعين عليها نية حج الإفراد. فاما إذا لم تكن عند الإحرام حائضا تقدر أن تنوي عمرة التمتع ، بل يجب عليها لاحتمال عدم طروء الدم ، فإذا نؤتها أتمتها ولو حاضت بعد ذلك ولكن لا تطوف ، فإذا طهرت طافت طواف العمرة ثم تطوف طواف الحج. الى آخر أفعاله. وهذا وجه في الجمع بين الأخبار الواردة في هذا الباب. والاختلاف هنا وقع في أمرين : أحدهما ـ ان الحائض تأتي بالتمتع أو الافراد. الثاني ـ في إدراك عرفة. وأكثر الفضلاء خلطوا بين الاخبار وجعلوها متفقة غير مختلفة. اما الخلاف في الأمر الأول ففيه ثلاثة أقوال : الأول ـ ان الحائض والنفساء إذا دخلتا مكة واتسع وقتهما صبرتا الى اليوم الثامن بل الى زوال اليوم التاسع ، فان طهرتا واتسع وقتهما للاغتسال والإتيان بأقل