واجب من الطواف وركعتيه والسعي وتجديد الإحرام للحج وادراك الوقوف بعرفات تمتعا ، وان فاتهما الحج بالاشتغال بأفعال العمرة بعدم اتساع الوقت أو عدم الرفقة الى عرفات وخوفهما على أنفسهما أو بضعهما نقلتا نيتهما من العمرة إلى الحج وحجتا حج الافراد. وليس في هاتين الصورتين خلاف يعتد به ، انما معظم الخلاف في انهما لو أمكنهما الإتيان بأفعال العمرة والحج كليهما ، بان تأتيا بأفعال العمرة مع عدم النقاء إلا الطواف ، وتجددا الإحرام للحج ، وتؤخرا طواف العمرة إلى النقاء فتأتيان به مع طواف الزيارة وطواف النساء ، هل تتمتعان أو تنتقلان الى الافراد؟ ذهب الى الأول جماعة من القدماء وجمع من المتأخرين ، وأكثر الأصحاب أوجبوا النقل الى حج الافراد وتأتى بعد ذلك بعمرة مفردة. وذهب جمع من الأصحاب إلى القول بالتخيير. ولا يخلو من قوة. وظني رجحان هذا القول مع أفضلية التمتع. وفيه قول آخر بالتفصيل ـ كما ذكره الصدوق (رحمهالله) ـ بأنهما متى كانتا عند الإحرام طاهرتين تمتعا وإلا افردتا. انتهى كلامه. وانما نقلناه بطوله لاشتماله على تحقيق المسألة بجميع أقوالها ، وان كان ما حمل عليه عبارة الصدوق وفسرها به في صدر كلامه لا يخلو من شيء.
تتميم
هذا كله في ما لو تجدد العذر قبل الشروع في الطواف ، اما لو تجدد في أثنائه فللأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) هنا أقوال : المشهور انها ان طافت أربعة أشواط تامة صحت متعتها وأتت بالسعي وبقية المناسك وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها. وثانيها ـ ما ذهب اليه ابن إدريس واختاره في المدارك من انه لا تصح العمرة إلا بعد إتمام الطواف ، قال ابن إدريس : والذي تقتضيه