ثم رأت دما؟ قال : تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى».
قال في الفقيه بعد نقلها : قال مصنف هذا الكتاب (رضوان الله عليه) : وبهذا الحديث افتى دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عن من سأل أبا عبد الله عليهالسلام. ثم ساق الرواية المتقدمة حسبما قدمنا نقله عنه ، ثم قال : لان هذا الحديث إسناده منقطع والحديث الأول رخصة ورحمة ، وإسناده متصل. انتهى.
أقول : فيه أولا ـ ان اسناد هذا الخبر وان كان منقطعا بناء على ما نقله إلا انه بناء على رواية الشيخ متصل. و (ثانيا) ـ اعتضاد هذا الخبر بالأخبار المتقدمة ، وبالأخبار الكثيرة الآتية ـ ان شاء الله تعالى ـ في باب الطواف ، من ان طواف الفريضة انما يبنى فيه على ما زاد على النصف بخلاف طواف النافلة فإنه يبنى فيه على الأقل (١) ولهذا حمل الشيخ صحيحة محمد بن مسلم على طواف النافلة. وهو جيد. وبما ذكرناه يظهر قوة القول المشهور. والله العالم.
المسألة الثالثة ـ قد صرح جمع من الأصحاب بأنه يشترط في حج التمتع شروط أربعة الأول ـ النية ، إلا انه قد اضطرب كلامهم في المعنى المراد من هذه النية هنا :
قال شيخنا الشهيد الثاني (قدسسره) في المسالك : قد تكرر ذكر النية هنا في كلامهم وظاهرهم ان المراد بها نية الحج بجملته. وفي وجوبها كذلك نظر. ويمكن ان يريدوا بها نية الإحرام. وهو حسن إلا انه كالمستغنى عنه ، فإنه من جملة الأفعال وكما تجب النية له تجب لغيره ، ولم يتعرضوا لها في غيره على الخصوص ولعل للإحرام مزية على غيره باستمراره وكثرة أحكامه وشدة التكليف به. وقد صرح في الدروس بان المراد بها نية الإحرام. ويظهر من سلار في الرسالة ان
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٠ و ٤١ و ٤٥ من الطواف.