المراد بها نية الخروج. انتهى.
ومن غفلات صاحب المدارك انه ـ بعد ان نقل عن جده انه ذكر عن ظاهر أصحابنا ان المراد بهذه النية نية الحج بجملته ـ قال : ونقل عن سلار التصريح به. ويمكن ان يكون في النسخة التي عنده من المسالك الحج عوض الخروج ، فان المنقول عن سلار قول آخر غير القولين المتقدمين ، وهو انه فسر النية بنية الخروج إلى مكة ، كما أفصح بنقله عنه الشهيد في الدروس.
ونقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط انه قال : شروط التمتع ستة. الى ان قال : السادس النية وهي شرط في التمتع ، والأفضل ان تكون مقارنة للإحرام ، فإن فاتت جاز تجديدها الى وقت التحلل. ثم قال في المختلف : وفيه نظر ، فإن الأولى إبطال ما لم يقع بنية لفوات الشرط.
واعتذر عنه في الدروس فقال : ولعله أراد نية التمتع في إحرامه لا مطلق نية الإحرام ، ويكون هذا التجديد بناء على جواز نية الإحرام المطلق كما هو مذهب الشيخ ، أو على جواز العدول الى التمتع من إحرام الحج والعمرة المفردة. وهذا يشعر بأن النية المعدودة هي نية النوع المخصوص. انتهى.
وكيف كان فان هذا البحث مفروغ عنه عندنا ، لما عرفت في مقدمات الكتاب ، فإن النية من الأمور الجبلية في كل فعل يأتي به العاقل المكلف ، عبادة كان أو غيرها. وانما ذكرنا هذه الكلمات حكاية لما جرى لهم في المقام.
الثاني ـ وقوعه في أشهر الحج ، ويدل عليه من الاخبار صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليهالسلام (١) في حديث قال في آخره : «وقال : ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج».
__________________
(١) الوسائل الباب ١٥ من أقسام الحج. والباب ٧ من العمرة.