وما ربما يقال من ان علماء العامة لا يحرمون حج التمتع فمسلم (١) لكن المعلوم من أقوال عمر واخبارهم المروية عنه هو التحريم (٢) ولكن من تأخر من علمائهم ـ لشناعة الأمر بمخالفة الكتاب العزيز ـ خصوا تحريمه بالعدول من الافراد الى التمتع (٣) والاخبار المشار إليها لا تساعده ، بل هي ما بين صريح أو ظاهر في التحريم مطلقا ، كما حققناه في كتابنا سلاسل الحديد في تقييد ابن ابي الحديد.
الرابع ـ ان يحرم بالحج من بطن مكة ، وأفضله المسجد ، وأفضله المقام أو الحجر. وقد أجمع علماؤنا كافة على ان ميقات حج التمتع مكة. وستأتي الأخبار الدالة على ذلك عند ذكر المسألة.
ومنها ـ صحيحة عمرو بن حريث الصيرفي (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : من أين أهل بالحج؟ قال : ان شئت من رحلك ، وان شئت من الكعبة وان شئت من الطريق».
وأفضل مكة المسجد اتفاقا ، وأفضل المسجد مقام إبراهيم أو الحجر ، كما يدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار (٥) : «إذا كان يوم التروية ـ إن
__________________
(١) المغني ج ٣ ص ٢٧٦.
(٢) صحيح البخاري باب التمتع على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وعمدة القارئ ج ٤ ص ٥٦٨ ، والمحلى ج ٧ ص ١٠٧.
(٣) عمدة القارئ ج ٤ ص ٥٥١ ، وشرح النووي لصحيح مسلم على هامش إرشاد الساري ج ٥ ص ٢٩٢.
(٤) الوسائل الباب ٢١ من المواقيت.
(٥) الوسائل الباب ٥٢ من الإحرام ، والباب ١ من إحرام الحج.