شاء الله تعالى ـ فاغتسل ثم البس ثوبيك ، وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس ، فصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، فأحرم بالحج».
وعلى هذا فلا يجزئ الإحرام بحج التمتع من غير مكة ولو دخل مكة بإحرامه ، بل لا بد من استئنافه منها ، كما هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وبه قطع في المعتبر من غير نقل خلاف ، وأسنده العلامة في التذكرة والمنتهى الى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه. وربما أشعرت عبارة الشرائع بوقوع الخلاف في ذلك ، إلا ان شيخنا الشهيد الثاني (قدسسره) في المسالك نقل عن شارح ترددات الكتاب انه أنكر ذلك ، ونقل عن شيخه ان المحقق قد يشير في كتابه إلى خلاف الجمهور ، أو الى ما يختاره من غير ان يكون خلافه مذهبا لأحد من الأصحاب ، فيظن ان فيه خلافا.
وكيف كان فالخلاف في هذه المسألة ان تحقق فهو ضعيف لا يلتفت إليه لأن الإحرام بحج التمتع من غير مكة خلاف ما دلت عليه الاخبار فيكون فاسدا ، إذ مجرد المرور على الميقات لا يكفي ما لم يجدد الإحرام منه ، لأنه الإحرام غير منعقد ، فيكون مروره من الميقات جاريا مجرى مرور المحل به.
بقي الكلام في ما لو تعذر الاستئناف من مكة ، فقد صرح جملة من الأصحاب بأنه يستأنف حيث أمكن ولو بعرفة ان لم يتعمد ذلك ، بمعنى انه ان تعمد الإحرام من غير مكة مع إمكان الإحرام منها فإنه يبطل إحرامه ، وان أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا فإنه يجب عليه ان يستأنفه حيث أمكن ولو بعرفة.
اما الحكم الأول وهو بطلان الإحرام مع تعمد ذلك فلعدم تحقق الامتثال المقتضى لبقاء المكلف تحت العهدة.