عليه بطريق الاولى. وهذا بناء على ان دم التمتع جبران لا نسك ، وقد قطع في المبسوط بأنه نسك. ولا جماعنا على جواز الأكل منه. وفي الخلاف قطع بذلك ايضا ، وبعدم سقوط الدم بالإحرام من الميقات. وهو الأصح. انتهى.
أقول : والمراد بالإحرام من الميقات في هذا المقام الإحرام منه اضطرارا للقطع بأن الإحرام منه اختيارا غير جائز ، لأن موضوعه الشرعي انما هو مكة كما عرفت.
المسألة الرابعة ـ الأشهر الأظهر انه لا يجوز للمتمتع بعد الإتيان بعمرته الخروج من مكة على وجه يفتقر الى استئناف إحرام ، بل اما ان يخرج محرما بالحج واما ان يعود قبل شهر ، فان انتفى الأمران جدد عمرة ، وهي عمرة التمتع.
وحكى الشهيد في الدروس عن الشيخ في النهاية وجماعة انهم أطلقوا المنع من الخروج من مكة للمتمتع ، لارتباط عمرة التمتع بالحج ، فلو خرج صارت مفردة. ثم قال : ولعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى ـ كما قال في المبسوط ـ أو الخروج لا بنية العود.
ونقل عن ابن إدريس انه لا يحرم ذلك بل يكره ، لأنه لا دليل على حظر الخروج من مكة بعد الإحلال من العمرة. وهو ظاهر العلامة في المنتهى ، حيث قال : يكره للمتمتع بالعمرة ان يخرج من مكة قبل ان يقضي مناسكه كلها إلا لضرورة. الى آخره. وبمثل ذلك صرح في التذكرة أيضا.
ومن ما يدل على القول الأول الاخبار الكثيرة ، ومنها ـ صحيحة حماد ابن عيسى عن ابي عبد الله عليهالسلام (١) قال : «من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج ، فان عرضت له حاجة الى عسفان
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٢ من أقسام الحج.