عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن (عليهالسلام). ثم ساق الرواية إلى آخرها كما قدمناه. ثم قال : هذا قول الشيخ (رحمهالله) واستدلاله ، وفيه إشكال ، إذ قد بينا انه لا يجوز إحرام الحج للمتمتع إلا من مكة. انتهى.
وكيف كان فهذه الرواية لا تبلغ قوة في معارضة الأخبار المتقدمة المعتضدة بعمل الأصحاب ، سيما مع ما عرفت من الاشكال المذكور ، وهي مرجأة إلى قائلها.
واما ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) ـ : «في الرجل يخرج الى جدة في الحاجة؟ فقال : يدخل مكة بغير إحرام». ـ فحمله الشيخ على من خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه.
أقول : وعلى ذلك يحمل ايضا ما رواه الشيخ في الموثق عن ابن بكير عن غير واحد من أصحابنا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) : «انه خرج الى الربذة يشيع أبا جعفر (عليهالسلام) ثم دخل مكة حلالا».
فروع
الأول ـ الظاهر من كلام الأصحاب ان سقوط الإحرام في من عاد في الشهر المذكور انما هو بالنسبة الى من خرج بعد إحرام ، كما صرحت به جملة من عبائرهم ، اما من لم يكن كذلك كقاطني مكة ـ مثلا ـ فإنه لو خرج منهم أحد إلى خارج الحرم فإنه يجب عليه الإحرام متى أراد الدخول ، وصحيحة حماد المتقدمة وكذا رواية كتاب الفقه ومرسلة الصدوق (٣) صريحة في من خرج بعد إحرام ، اما صحيحة حفص (٤) فهي مطلقة ، والظاهر حملها على الروايات المذكورة وتقييد إطلاقها بما دلت
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٥١ من الإحرام.
(٣) ص ٣٦٢ و ٣٦٣ و ٣٦٥.
(٤) ص ٣٦٣.