وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام (١) قال : «المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليهالسلام وسعى بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية».
وقد تقدم ان هذين القسمين فرض حاضري المسجد الحرام ، وهم من كان في نواحي مكة في مسافة ثمانية وأربعين ميلا على الأشهر الأظهر.
وهل يجوز لهم العدول في حج الإسلام إلى التمتع؟ أما للضرورة ـ كخوف الحيض المتأخر عن النفر مع عدم إمكان التأخير الى ان تطهر ، أو خوف عدو ، أو فوات الرفقة ، فلا يمكنها الإتيان بالعمرة المفردة ـ فالظاهر انه لا خلاف فيه.
واستدل عليه ـ مضافا الى العمومات ـ بفحوى ما دل على جواز عدول المتمتع الى حج الافراد مع الضرورة ، فإن الضرورة إذا كانت مسوغة للعدول عن الأفضل إلى المفضول فلان تكون مسوغة للعكس اولى.
واما العدول اختيارا فالأشهر الأظهر عدمه ، وللشيخ قول بجواز ذلك محتجا ـ على ما نقل عنه ـ بان المتمتع أتى بصورة الافراد وزيادة غير منافية فوجب ان يجزئه.
ورده في المعتبر بانا لا نسلم انه اتى بصورة الافراد ، وذلك لأنه أخل بالإحرام للحج من ميقاته وأوقع مكانه العمرة وليس مأمورا بها فوجب ان لا يجزئه
أقول : والأظهر في رد هذا القول هو الآية والاخبار الصحيحة الصريحة ، أما الآية فقوله عزوجل (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) (٢) فإنه يدل بمفهومه على ان الحاضر ليس له ذلك.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أقسام الحج.
(٢) سورة البقرة ، الآية ١٩٥.