وتعضدها الأخبار الواردة بتفسيرها ، كصحيحة علي بن جعفر (١) قال : «قلت لأخي موسى بن جعفر عليهالسلام : لأهل مكة ان يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال : لا يصلح ان يتمتعوا ، لقول الله عزوجل (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)» (٢).
الى غير ذلك من الاخبار المتقدمة في المسألة الاولى من مسائل المطلب الأول وينبغي ان يعلم ـ كما أشرنا إليه في أول الكلام ـ ان محل الخلاف انما هو في حج الإسلام ، واما المتطوع بالحج والناذر له مطلقا فيتخير بين الأنواع الثلاثة وان كان التمتع أفضل كما تقدم.
البحث الثاني ـ قد عرفت من ما قدمنا ان القارن كالمفرد لا يتميز عنه إلا بسياق الهدي ، وسمى قارنا لسياقه الهدي في إحرامه وانه قرنه به.
وذهب ابن ابي عقيل الى ان القارن يلزمه قران الحج مع العمرة لا يحل من عمرته حتى يحل من حجه ، ولا يجوز قران العمرة مع الحج إلا لمن ساق الهدي ونحوه نقل عن الجعفي.
وحكى في المعتبر عن الشيخ في الخلاف انه قال : إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد صار محلا ، فان كان ساق هديا لم يجز له التحلل وكان قارنا. ثم قال : وبه قال ابن ابي عقيل. ومقتضى ذلك ان القارن هو المتمتع إذا ساق هديا.
وعبارة ابن ابي عقيل المتقدمة وان كانت قاصرة عن هذا المعنى لكن ينبغي حملها عليه ، لانه لو أريد بقران الحج مع العمرة في كلامه ان يقرن بينهما في إحرام واحد فالظاهر انه لا ريب في بطلانه ، إلا ان العلامة في التذكرة نقل عن ابن ابى عقيل ذلك ، حيث قال : قد بينا ان القارن هو الذي يسوق عند
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أقسام الحج.
(٢) سورة البقرة ، الآية ١٩٥.