لان الجمع بينهما في التلبية مندوب إليه في أخبارنا في عمرة التمتع لدخولها في الحج ، كما سيأتي (١) بيان ذلك ان شاء الله تعالى.
البحث الثالث ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجوز للمفرد والقارن بعد دخولهما مكة الطواف مستحبا ، واحتج عليه في المدارك بأنه مقتضى الأصل ولا معارض له.
أقول : وتدل عليه حسنة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «سألته عن المفرد للحج ، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال : نعم ما شاء ، ويجدد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة ، يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية».
واما تقديم الطواف الواجب فهو قول الأكثر ، وعزاه في المعتبر الى فتوى الأصحاب ، ونقل عن ابن إدريس المنع من التقديم محتجا بإجماع علمائنا على وجوب الترتيب. وأجاب عنه العلامة في المنتهى بان الشيخ ادعى الإجماع على جواز التقديم ، فكيف يصح له دعوى الإجماع على خلافه؟ قال : والشيخ اعرف بمواضع الوفاق والخلاف.
ويدل على القول المشهور الأخبار الكثيرة ، ومنها ـ ما رواه الكليني والشيخ عنه عن حماد بن عثمان في الصحيح (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مفرد الحج ، أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره».
وعن زرارة في الموثق (٤) قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المفرد للحج
__________________
(١) في مندوبات الإحرام في استحباب التلفظ بما عزم عليه.
(٢) الوسائل الباب ٢ و ١٦ من أقسام الحج.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ١٤ من أقسام الحج.