وقال المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى ـ بعد نقل صحيحة علي بن يقطين ـ ما صورته : قلت : ذكر الشيخ ان هذا الحديث ورد رخصة للشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض. وحاول بذلك الجمع بينه وبين عدة اخبار تضمن بعضها عدم الاعتداد بما يقع من الطواف قبل إتيان منى ، وفي جملة منها نفى البأس عن التقديم والاذن فيه للشيخ ومن في معناه (١) وطرقها غير نقية ، ولولا مصير جمهور الأصحاب إلى منع التقديم مع الاختيار واقتضاء الاحتياط للدين تركه لكان الوجه في الجمع ـ ان احتيج اليه ـ حمل ما تضمن المنع على التقية ، لما يحكى من إطباق العامة عليه ، وكثرة الأخبار الواردة بالإذن مطلقا. انتهى.
وهو جيد. إلا ان ما ذكره من إطباق العامة على المنع وان أوهمه ظاهر كلام المعتبر ، حيث انه أسند المنع من التقديم اختيارا الى اتفاق العلماء المؤذن باتفاق علماء الخاصة والعامة ، كما هو المعهود منه في الكتاب المذكور ، إلا ان العلامة في التذكرة أسند المنع اختيارا والجواز اضطرارا الى ابن عباس وعطاء ومالك وإسحاق واحمد ، ثم نقل عن الشافعي أخيرا الجواز مطلقا (٢).
وكيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال ، والاحتياط فيها لازم على كل حال ، وهو في جانب القول الذي عليه الأصحاب.
وفي جواز الطواف المندوب للمتمتع قبل الخروج إلى منى قولان أشهرهما المنع ،
لحسنة الحلبي (٣) قال : «سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام يطوف بالبيت؟
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من أقسام الحج ، والباب ٦٤ من الطواف.
(٢) المغني ج ٣ ص ٤٠٥.
(٣) الكافي ج ٤ ص ٤٥٥ ، وفي التهذيب ج ٥ ص ١٦٩ ، وفي الوسائل الباب ٨٣ من الطواف. واللفظ هكذا : «يأتي المسجد الحرام وقد أزمع بالحج ...».