قال : نعم ما لم يحرم».
ويمكن ان يستدل على ذلك أيضا بموثقة إسحاق بن عمار (١) قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل ان يخرج ، عليه شيء؟ فقال : لا» بناء على ان قوله عليهالسلام : «لا». راجع الى الطواف قبل الخروج.
ومن المحتمل ـ بل ربما كان أظهر ـ انما هو تعلقه بقوله : «عليه شيء» فيكون فيه دلالة على جواز الطواف. وظاهر إطلاقه شامل للواجب والمندوب ، إلا انه يكون في الواجب مخالفا لما تقدم نقله عن الأصحاب ، فالاحتمال فيها قائم ، وان كان الأقرب حمل الطواف على الطواف المستحب وانه يجوز ذلك ، بناء على رجوع «لا» الى قوله : «عليه شيء».
وتؤيده رواية عبد الحميد بن سعيد عن ابي الحسن الأول عليهالسلام (٢) قال : «سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى ان ذلك لا ينبغي ، أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال : لا ولكن يمضي على إحرامه».
هذا. واما ما يدل من الاخبار على جواز التقديم مع الضرورة ـ مضافا الى الاتفاق عليه ـ
فمنه ـ ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن عبد الخالق (٣) قال : «سمعت
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ٤٥٧ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٤٤ ، وفي الوسائل الباب ١٣ من أقسام الحج رقم ٧ ، وهو جزء من حديث يتضمن فروعا ثلاثة.
(٢) الوسائل الباب ٨٣ من الطواف.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ١٣١ ، وفي الوسائل الباب ١٣ من أقسام الحج.