والتقريب فيها ان أوامر الله (عزوجل) للوجوب اتفاقا إلا مع قيام قرينة عدمه ، وحينئذ فتدل هذه الاخبار بانضمام اخبار هذه المسألة إليها على ان كل من أحرم مفردا وطاف وسعى ولم يسق الهدي ولم يعقد إحرامه بالتلبية ، فإنه يصير محلا ويجب عليه ان يجعل ما اتى به عمرة يتمتع بها الى الحج. وهو عين ما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة.
ولا ينافي ذلك الأخبار المتقدمة الدالة على ان كل من طاف بالبيت وسعى أحل أحب أو كره ، حيث انها ربما دلت على بطلان الحج خاصة ، واما انقلابه عمرة فلا ، لأنا نقول : غاية هذه الاخبار ان تكون مطلقة بالنسبة إلى صيرورة حجه بعد الإحلال عمرة ، ومقتضى القاعدة حملها على الاخبار التي ذكرناها وتقييد إطلاقها بها ، فلا منافاة.
الثاني ـ قال السيد السند (طاب ثراه) في المدارك : الظاهر ان المراد بالنية ـ في قول المصنف ومن قال بمقالته : ان المفرد لا يحل إلا بالنية ـ نية العدول إلى العمرة ، والمعنى ان المفرد لا يتحلل قبل إكمال أفعال الحج إلا بنية العدول إلى العمرة فيتحلل مع العدول بإتمام أفعالها. وعلى هذا فلا يتحقق التحلل بالنية إلا في موضع يسوغ فيه العدول إلى العمرة. وذكر المحقق الشيخ علي (قدسسره) في حواشيه ان المراد بالنية نية التحلل بالطواف. ثم قال : ان اعتبار النية لا يكاد يتحقق ، لان الطواف منهي عنه إذا قصد به التحلل ، فيكون فاسدا ، فلا يعتد به في كونه محللا ، لعدم صدق الطواف الشرعي حينئذ. ويتوجه عليه ايضا ان اعتبار النية لا دليل عليه أصلا ، بل العمل بالروايات المتضمنة للتحلل بترك التلبية يقتضي حصول التحلل بمجرد الترك ، وإطراحها يقتضي عدم التحلل بالطواف وان نوى به التحلل مع انتفاء نية العدول كما هو واضح.
ثم قال (قدسسره) : الثاني ـ حيث قلنا بانقلاب الحج عمرة فيجب الإتيان