بأفعالها ، قال المحقق الشيخ علي (قدسسره) في حواشي القواعد : وهل يحتاج الى طواف العمرة أم لا؟ وجهان كل منهما مشكل ، اما الأول فلأنه لو احتيج اليه لم يكن لهذا الطواف أثر في الإحلال. وهو باطل. واما الثاني فلان اجزاءه عن طواف العمرة بغير نية أيضا معلوم البطلان. وهذا الاشكال انما يتوجه على المعنى الذي ذكره ، اما على ما ذكرناه فلا ورود له. انتهى.
أقول : الظاهر هو ما استظهره (قدسسره) في معنى النية ، لأن هذا هو الذي يقع في مقام العدول الذي جوزه الأصحاب ودلت عليه الاخبار ، كما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى.
واما ما نقله عن المحقق الشيخ علي (نور الله تعالى مرقده) فهذه صورة عبارته في شرحه على القواعد ، حيث قال بعد نقله القولين واختياره القول المشهور وطعنه في دليل القول الآخر : على ان اعتبار النية من ما لا يكاد يتحقق ، لان الطواف منهي عنه إذا قصد به التحلل ، فيكون فاسدا ، فلا يعتد به في كونه محللا ، لعدم صدق حصول الطواف حينئذ. والرواية بالفرق بين القارن والمفرد ضعيفة. فالأصح عدم الفرق. لكن على هذا القول لو تركا التلبية فالذي يلزمهما في الرواية وعبارة الشيخ ان حجهما يصير عمرة فينقلب تمتعا. وفي رواية أبي بصير (١) ان المفرد إذا نقل حجه الى التمتع فطاف ثم لبى بطلت متعته. وهي مبنية على ان بين الطواف والتلبية منافاة كما ان بين الطواف والإحرام منافاة ، فكما لا يبقى هذا مع الآخر كذا العكس ، وكما يصير هناك الحج افرادا كذا يصير في مسألتنا هذه تمتعا. فعلى هذا هل يحتاج الى طواف آخر للعمرة أم لا؟ كل منهما مشكل اما الأول فلأنه لو احتيج اليه لم يكن لهذا الطواف أثر في الإحلال وهو باطل.
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ و ١٩ من أقسام الحج.