عمرة وانه يتمتع بها الى الحج ، واعتضادها باخبار حج الوداع.
وبه يظهر ان ما ذكره المحقق المذكور في صورة عدم الاحتياج الى الطواف ـ من انه يلزم اجزاؤه عن طواف العمرة بغير نية وانه معلوم البطلان ـ ليس في محله ، فإن أخبار حج الوداع التي أشرنا إليها قد دلت على اجزاء الطواف الأول الذي أوقعه بنية الحج عن الطواف للعمرة ، فإنه لم يذكر في شيء من تلك الاخبار انهم أعادوا الطواف بعد أمر الرسول صلىاللهعليهوآله لهم بالإحلال من حجهم وجعله عمرة. على ان نظائر هذا الموضع في العبادات غير عزيز ، ومنه من صام يوم الشك بنية كونه من شعبان ثم ظهر كونه من رمضان ، فإنه يجزئ عنه مع ان النية إنما وقعت عن صوم شعبان. ومن ذكر في أثناء صلاة لاحقة فوت سابقة ، فإنه يعدل إليها ولو قبل التسليم بل بعده. ونحو ذلك من ما أوجب الشارع نقله الى خلاف ما افتتح عليه.
الثالث ـ قال السيد السند في المدارك : المستفاد من الروايات المتقدمة توقف البقاء على الإحرام على التلبية بعد ركعتي الطواف ، وعلى هذا فتكون التلبية مقتضية لعدم التحلل ، لا ان التحلل يتحقق بالطواف ثم ينعقد الإحرام بالتلبية كما توهمه بعض المتأخرين. وذكر الشارح ان محل التلبية بعد الطواف ولم نقف له على مستند. انتهى.
أقول : لا يخفى ان المستفاد من الروايات انما هو القول الثاني الذي نسب صاحبه الى التوهم دون ما ذكره (طاب ثراه) :
ومنها ـ حسنة معاوية بن عمار التي قدمها في كلامه وهي الاولى من روايتيه المتقدمتين في كلامنا (١) لقوله فيها : «يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية». فإنه ظاهر في كونهما قد أحلا بالطواف ولكن يعقدان ما أحلاه بالتلبية.
__________________
(١) ص ٣٨٥ و ٣٨٦.