الظاهر. مع انه لا بد في العبادات كلها من النية على ما قرروه ، ولا نية هنا ، لأن النية الأولى قد ارتفعت ، فإنها كانت للإحرام وقد أحل وخرج منه. الى آخر كلامه (زيد في إكرامه).
أقول : لا مانع من انه يكون بالطواف قد أحل ـ كما دلت عليه ظواهر الاخبار ـ وان هذه التلبية انما هي لتجديد الإحرام الأول لا لإنشاء إحرام جديد كما توهمه وسجل به ، ولا استبعاد في ذلك بعد دلالة النصوص عليه وقول معظم الأصحاب به كما اعترف به ، فلا يحتاج الى تجوز في الاخبار ولا تأويل لكلام الأصحاب.
الرابع ـ قد عرفت من ما تقدم اتفاق الاخبار وكلمة جمهور الأصحاب على العقد بالتلبية بعد الطواف والسعي وان الحج صحيح.
إلا انه روى ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح أو الحسن على المشهور عن عمر بن أذينة عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) : «انه قال في هؤلاء الذين يفردون الحج ، إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا ، وإذا لبوا أحرموا ، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة».
وظاهر هذا الحديث بل صريحه هو بطلان الحج بذلك ، وان تلك الأخبار الواردة بذلك انما خرجت مخرج التقية وان اشتهر الحكم بها بين الأصحاب
قال المحدث الكاشاني في الوافي بعد نقل هذا الخبر : بيان ـ كانوا يقدمون الطواف والسعي على مناسك منى (٢) وربما يكررون ، فحكم ببطلان
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من أقسام الحج ، والباب ٤٤ من الإحرام.
(٢) في المغني لابن قدامة الحنبلي ج ٣ ص ٤٠٥ قال في إحرام الحج : ولا يسن ان يطوف بعد إحرامه. قال ابن عباس : لا أرى لأهل مكة ان يطوفوا بعد ان يحرموا بالحج ولا ان يطوفوا بين الصفا والمروة حتى يرجعوا